الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:07 م

تعرف على أسلوب عمل اللجان النوعية تحت قبة البرلمان المصرى وفقا للائحة المجلس

تعرف على أسلوب عمل اللجان النوعية تحت قبة البرلمان المصرى وفقا للائحة المجلس مجلس النواب
الأربعاء، 10 فبراير 2016 07:02 م
كتب محمد عبد العظيم
حددت لائحة مجلس النواب أسلوب عمل اللجان النوعية تحت قبة البرلمان المصرى، وفيما يلى يعرض "برلمانى" كيفية عمل اللجان النوعية بعد انتخابها وتشكيلها.

مادة 45:


تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التى تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.


مادة (46)


تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة (48)


تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية أثار تطبيق القوانين العامة، التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات، التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

مادة 49


تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.

مادة 50:


لكل لجنة أن تبدى اقتراحات برغبات فيما يدخل فى اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو إدارية.. ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الاقتراحات ويطلب الإجابة عنها.. ولمكتب المجلس أن يدرجها فى جدول أعمال المجلس باعتبارها اقتراحات برغبات مقدمة من اللجنة.. ولمكتب المجلس بناء على عرض رئيسه ـ إحالة ردود الحكومة بشأن هذه الاقتراحات إلى اللجنة العامة لدراستها وإبداء الرأى فى الإجراء المناسب فى شأنها.

مادة 51:


لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية فى المسائل التى تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أى موضوع يدخل بحثه فى اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه.

وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها فى أمر عاجل.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى فى هذا الاجتماع.

مادة 52:


لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة .
وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجرى فى هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.


الأكثر قراءة



print